الأجازات
الاجازات
- بشكل عام حدد قانون العمل رصيد الأجازات الخاص بالعامل بـ 21 يوم سنوياً او 30 يوم فى حالة مرور 10 سنوات للعامل مع صاحب عمل او اكثر او انه يكون تجاوز سن الـ 50 وكذلك فى بعض الاعمال اللى يحددها الوزير بقرار تعتبر اعمال صعبة او فى مناطق نائية وفيها خطورة بتزيد الأجازات 7 ايام
تنقسم الـ21 يوم اجازة الى 15 يوم اعتيادى يمكن للعامل الاستفادة منهم بالاتفاق مع صاحب العمل , وحسب ما ورد فى القانون ان صاحب العمل هو المنوط بتحديد ايام الأجازات الاعتيادية للعامل فى ايام معينة حسب طبيعة العمل ولكن ما يحدث فعلياً ان العامل هو من يقوم بطلب الأجازات الاعتيادية وفى نفس الوقت فلصاحب العمل الحق الكامل فى رفض الأجازات المطلوبة من العامل او الموافقة عليها حسب طبيعة العمل ومدى احتياج العمل لذلك العامل
والقسم الثانى من تلك الأجازات هى الـ6 أيام عارضة وهى الأجازات التى يجوز للعامل الاستفادة منها وعدم ابلاغ صاحب العمل قبلها وفى اغلب الاوقات فهى اجازات فى حالات الطوارىء وأشار القانون الى ان العامل لا يمكنه الاستفادة من الأجازات العارضة الا بحد اقصى يومين على التوالى فقط
- يبدأ العامل فى استحقاق رصيد الأجازات الخاصة به بعد مرور ستة اشهر على تاريخ تعيينه
- لا يجوز للعامل التنازل عن الأجازات لانها حق والحق فى القانون لا يجوز التنازل عنه باى حال من الاحوال
- يتم ترحيل الأجازات السنوية حتى 3 سنوات ويتم صرف مقابل بدلا منها وكذلك فى حالة الوفاه او الاستقالة بيتم صرف مقابل رصيد الأجازات
- لا تدخل الأجازات الاسبوعية او الرسمية فى رصيد الأجازات الخاصة بالعامل بل ان فى حالة تشغيل العامل فى تلك الأجازات بيتم صرفها فى شكل مادى و طريقة احتسابها على النحو التالى:
أولاً: الراحات الاسبوعية:
فاذا تم تشغيل العامل بها يتم تعويضه بأجر يوم كامل وكذلك تعويضه بيوم راحة بدلاً منه خلال الاسبوع التالى
ثانياً: الأجازات الرسمية:
الأجازات الرسمية فى الدولة عددها 14 يوم بالسنة وهم
- الأول من محرم (رأس السنة الهجرية)
- السابع من يناير (عيد الميلاد المجيد)
- الخامس والعشرون من يناير (عيد ثورة 2011 – عيد الشرطة)
- الثانى عشر من ربيع الأول (المولد النبوى الشريف)
- الأول والثانى من شوال (عيد الفطر المبارك)
- التاسع والعاشر والحادى عشر من ذى الحجة (عيد الأضحى المبارك)
- شم النسيم
- الخامس والعشرين من أبريل (عيد تحرير سيناء)
- الثالث والعشرين من يوليو (عيد ثورة 1952)
- الأول من مايو (عيد العمال)
- السادس من أكتوبر (نصر أكتوبر 1973)
وفى حالة تشغيل العامل فى اجازة من تلك الأجازات بيتم تعويضه بمثلى اجره “اجر يومين عمل غير يومه الاصلى”
Tag:Human Resources