فرض ضريبة القيمة المضافة واستحقاقها
فرض ضريبة القيمة المضافة واستحقاقها
( المواد من رقم (2) : إلى رقم (9) من القانون )
أ – فرض الضريبة:
تنص المادة رقم (2) من القانون على أنه:
“تفرض الضريبة على السلع والخدمات بما فى ذلك السلع والخدمات المنصوص عليها فى الجدول المرافق لهذا القانون، سواء كانت محلية أو مستوردة ، فى كافة مراحل تداولها ، إلا ما أستثنى بنص خاص “.
وباستقراء المادة رقم (2) تلاحظ ما يلى :-
عمومية فرض الضريبة على القيمة المضافة على السلع سواء المحلية أو المستوردة في كافة مراحل التداول مصنعة أو غير مصنعة بعكس النص الخاص بالمبيعات كان يخص المصنعة فقط .
الانتقال من المنهج الانتقائى إلى العمومية فى فرض الضريبة على الخدمات المحلية والمستوردة ، أى تفرض الضريبة على كافة الخدمات سواء كانت محلية أو مستوردة إلا ما استثنى بنص خاص ؛ أى أن الأصل بالنسبة للخدمات هو الخضوع والاستثناء هو الإعفاء مثلما هو الحال بالنسبة للسلع ، والهدف من ذلك هو التطبيق الكامل للضريبة على القيمة المضافة وتوسيعاً للقاعدة الضريبية.
الاحتفاظ بمعظم سلع الجدول رقم (1) (من ضريبة المبيعات الملغية) مع إجراء بعض التعديلات بإضافة بعض السلع والخدمات للجدول وذلك كله تحت مسمى “ضريبة الجدول”.
فرض الضريبة على القيمة المضافة على بعض السلع والخدمات الخاضعة لضريبة الجدول وذلك بنص خاص
( أي خضوع بعض سلع وخدمات الجدول لضريبة الجدول بالإضافة لضريبة القيمة المضافة ).
ب – أسعار الضريبة:
تنص المادة (3) من القانون على ما يلى:
” يكون السعر العام للضريبة على السلع والخدمات 13 % عن العام المالي 2016/ 2017 و 14 % اعتبارا من العام المال 2017/ 2018 ، ( على أن يخصص نسبة 1% من الضريبة للإنفاق على برامج العدالة الاجتماعية) واستثناء مما تقدم يكون سعر الضريبة على الآلات والمعدات المستخدمة في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة 5% وذلك عدا الأتوبيسات وسيارات الركوب.
ويكون سعر الضريبة (صفر) على السلع و الخدمات التى يتم تصديرها طبقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية”
باستقراء تلك المادة تلاحظ ما يلى
- السعر العام للضريبة هو 13 % على السلع والخدمات خلال باقي العام المالي الأول للتطبيق والذي ينتهي في 30/6/2017.
- السعر العام للضريبة هو 14 % على السلع والخدمات اعتبارا من 1/7/2017 وما بعدها .
- خصص المشرع نسبة 1% من الحصيلة الضريبية السنوية للإنفاق على برامج العدالة الاجتماعية،
- سعر الضريبة على الآلات والمعدات المستخدمة فى إنتاج سلعة أو تأدية خدمة 5% عدا الأتوبيسات وسيارات الركوب.
- سعر الضريبة على كافة السلع والخدمات المصدرة للخارج (صفر) بما فيها السلع والخدمات الواردة بالجدول.
كما تنص المادة (4) من القانون على أنه
“يلتزم المكلفون بتحصيل الضريبة والإقرار عنها وتوريدها للمصلحة في المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون”
وهنا عندما ألزم المشرع المكلف بتحصيل الضريبة والإقرار عنها وتوريدها فى المواعيد القانونية إنما هو تأكيد على أن يكون تقديم الإقرار مصحوباً بالسداد
ج – استحقاق الضريبة
تنص المادة (5) من القانون على ما يلى
” تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين فى كافة مراحل تداولها وفقاً لأحكام هذا القانون و أيا كانت وسيلة بيعها أو أدائها أو تداولها بما في ذلك الوسائل الالكترونية .
وتستحق الضريبة بالنسبة للسلع المستوردة ، أياً كان الغرض من استيرادها بما في ذلك ما يكون للاستهلاك الشخصي أو الاستخدام الخاص ، فى مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية ، كما تستحق في كافة مراحل تداولها داخل البلاد بعد الإفراج عنها , وتطبق في شأن السلع المستوردة القواعد المتعلقة بالأنظمة الجمركية الخاصة , و ذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
وتستحق الضريبة بالنسبة للخدمات المستوردة بتحقق واقعة تأدية الخدمة إلى متلقيها فى مصر , أيا كانت الوسيلة التي تؤدى بها .
ولا تستحق الضريبة على السلع العابرة , بشرط أن يتم النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك وفقا للقواعد المقررة بقانون الجمارك .
ويعتبر فى حكم البيع قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة بغرض الاستهلاك الشخصي أو الاستخدام الخاص أو التصرف فيها بأى من التصرفات القانونية .
باستقراء تلك المادة تلاحظ ما يلى
استحقاق الضريبة فى كافة مراحل تداول السلع والخدمات المحلية والمستوردة ، وذلك لتلاشى مشكلة البيع الأول بالنسبة للسلع المستوردة.
كما جاء المشرع وأكد على استحقاق الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للسلع المستوردة فى كافة مراحل التداول، وأضاف المشرع عبارة “أياً كان الغرض من استيرادها ” للتأكيد على خضوع كافة السلع والخدمات المستوردة عند الإفراج الجمركي وهذا ما أكد عليه المشرع فى تعريفه للمستورد حينما نص بالمادة الأولى الخاصة بالتعريفات على أنه “كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم باستيراد سلع أو خدمات من الخارج خاضعة للضريبة أياً كان الغرض من الاستيراد “.
استحدث المشرع استحقاق الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للخدمات المستوردة من الخارج، مع اعتبار تلقى الخدمة فى مصر هى الواقعة المنشئة للضريبة ، وهو بذلك قد ساوى بين السلع والخدمات المستوردة وكذا الخدمات المحلية ومثيلاتها المستوردة في استحقاق الضريبة باعتبارها خاضعة تطبيقا لمبدأ إقليمية الضريبة.
اعتبار قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة في أغراض مرتبطة بمزاولة النشاط) أو بغرض الاستهلاك الشخصي (غير مرتبطة بالنشاط مثل المكلف شخصياً أو بأسرته) أو التصرف فيها بأى من التصرفات القانونية (كالهبة والتنازل وغيرها من التصرفات القانونية) فى حكم البيع ويستحق عليها ضريبة.
و المواد (6) – (7) من القانون فيما يتعلق بالتعامل في المناطق والمدن والأسواق الحرة
باستقراء المادتين تلاحظ ما يلى
تفرض الضريبة بسعر ( صفر % ) على الآتي :
السلع أو الخدمات التي تصدرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة.
السلع أو الخدمات الواردة لهذه المشروعات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به داخل المناطق والمدن والأسواق الحرة عدا سيارات الركوب.
تستحق الضريبة على ما يرد من سلع أو ما يؤدى من خدمات خاضعة للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون الى المناطق والمدن والأسواق الحرة , لاستهلاكها المحلي داخل هذه الاماكن.
يعتبر الاستيراد بغرض الاتجار داخل المناطق الحرة التي تشمل مدينة بأكملها في حكم الاستهلاك المحلي.
تستحق الضريبة على ما يستورد من سلع أو خدمات خاضعة للضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون من المناطق و المدن و الأسواق الحرة إلى السوق المحلي داخل البلاد.
و المواد (8) – (9) من القانون فيما يتعلق بالتوقف عن ممارسة النشاط وكذا المبيعات المهربة
باستقرائهما تلاحظ ما يلي
فى حالة التوقف عن ممارسة نشاط يتعلق بسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة أو تصفيته تستحق الضريبة على السلع التى فى حوزة المسجل وقت التصرف فيها، إلا إذا كان الخلف مسجلا أو قام بتسجيل نفسه طبقا لأحكام هذا القانون.
مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون تخضع المبيعات المهربة والمبيعات التى تتم بالمخالفة للقواعد المقررة قانونا لفئات الضريبة النافذة فى تاريخ وقوع الجريمة أو المخالفة.
فإذا تعذر تحديد تاريخ وقوع الجريمة خضعت هذه المبيعات لفئات الضريبة النافذة وقت الضبط أو اكتشاف المخالفة
عصام فتح الله
خبير ضرائب