قانون الاستثمار | قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الجديد
قانون الاستثمار
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الاتى نصه
(المادة الأولى )
يعمل فى شأن الاستثمار فى جمهورية مصر العربية بأحكام القانون المرافق.
وتسرى أحكامه على الاستثمار المحلى والأجنبى أيا كان حجمه، ويكون الاستثمار وفقا لأحكام هذا القانون، إما بنظام الاستثمار الداخلى، أو بنظام المناطق الاستثمارية أوبنظام المناطق التكنولوجية، أو بنظام المناطق الحرة.
(المادة الثانية )
لا تخل أحكام قانون الاستثمار المرافق بالمزايا والإعفاءات الضريبية وغيرها من الضمانات والحوافز المقررة للشركات والمنشات القائمة وقت العمل به، وتظل هذه الشركات والمنشآت محتفظة بتلك المزايا والإعفاءات والضمانات والحوافز إلى أن تنتهى المدد الخاصة بها، وذلك طبقاً للتشريعات والاتفاقيات المستمدة منها.
ولا تخل أحكام قانون الاستثمار المرافق بأحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن أملاك الدولة الخاصة ، وقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002 والقانون رقم 14 لسنة 2012 فى شأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء، وقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 2017.
كما لا تخل أحكام قانون الاستثمار المرافق بالشروط الموضوعية المقررة بمنح الموافقات والتصاريح والتراخيص المنصوص عليها فى أى قوانين أخرى.
(المادة الثالثة)
تستبدل عبارة (قانون الاستثمار) بعبارة (قانون ضمانات وحوافز الاستثمار)، أينما وردت فى القوانين والقرارات الأخرى.
(المادة الرابعة )
تستثنى شركات المساهمة الخاضعة لأحكام هذا قانون الاستثمار من تطبيق أحكام القانون رقم 113 لسنة 1958 فى شأن التعيين فى وظائف شركات المساهمة والمؤسسات العامة.
كما لا تخضع شركات المساهمة لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 بشأن تحديد شروط واجراءات انتخاب ممثلى العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة ، ويبين نظام الشركة طريقة اشتراك العاملين فى إدارتها.
(المادة الخامسة)
تستثنى المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والقانون المرافق له، من الخضوع لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها .
(المادة السادسة)
تحال التظلمات والطلبات المنظورة أمام لجنتى فض منازعات الاستثمار وعقود الاستثمار القائمتين، إلى اللجنتين المنصوص عليهما فى المادتين 85 ، 88 من القانون المرافق فورتشكيلهما دون الحاجة إلى أى إجراء آخر.
(المادة السابعة )
يستمر العاملون المخاطبون بحكم الفقرة الثالثة قانون من المادة (20) من قانون الاستثمارالصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989 بالتمتع بذات الأوضاع المقررة لهم ، ولا تخل هذه الأحكام بنظام توزيع الأرباح المطبق على الشركات القائمة وقت نفاذ هذا القانون إذا كان ذلك أفضل لهم.
(المادة الثامنة)
يلغى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 ،
كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
(المادة التاسعة)
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، بناء على عرض الوزير المختص وبعد موافقة مجلس الوزراء خلال تسعين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون، والى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية فى تاريخ العمل به فيما لا يتعارض مع أحكامه.
(المادة العاشرة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينقذ كقانون من قوانينها.